الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

335

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

لحال النسيان « 1 » اقتضى ذلك بطلان ما أتى به لأنّه فاقد للجزء ، من دون فرق بين افتراض ارتفاع النسيان في أثناء الوقت وافتراض استمراره إلى آخر الوقت ، وهذا هو معنى ان الأصل اللفظي في كلّ جزء يقتضي ركنيّته ، اي بطلان المركب بالاخلال به [ حتى ] نسيانا . ( وأمّا ) إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق « 2 » وانتهى الموقف إلى الأصل العملي ، فقد يقال بجواز اكتفاء النّاسي بما أتى به ، لأنّ المورد من موارد الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ حالة النسيان ، والأقل واقع والزائد منفي بالأصل . وتوضيح الحال في ذلك : ان النسيان تارة يستوعب الوقت كله ، وأخرى يرتفع في أثنائه . ففي الحالة الأولى لا يكون الواجب بالنسبة إلى النّاسي مردّدا بين الأقل والأكثر ، بل لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة إليه ، لأنّ النّاسي لا